البكري الدمياطي

88

إعانة الطالبين

ولقاض ) أي ويجوز لقاض . ( وقوله : ذلك ) أي الاقراض . ( وقوله : مطلقا ) أي وجدت ضرورة ، أو لم توجد ( قوله : بشرط الخ ) ظاهر صنيعه أنه مرتبط بقوله لقاض فقط ، لكن المعنى يقتضي أن الولي غير القاضي مثله ( قوله : ولا ولاية لام على الأصح ) أي قياسا على النكاح ، ومقابله أنها تلي بعد الأب والجد ، وتقدم على وصيهما ، لكمال شفقتها ( قوله : ومن أدلى بها ) أي ولا ولاية لمن أدلى إلى المحجور بالام : كالأخ للام ( قوله : ولا لعصبة ) أي ولا ولاية لعصبة : كالأخ ، وابنه ، والعم . ( قوله : نعم . لهم الخ ) أي يجوز للعصبة ، أي العدل منهم ، الانفاق على الطفل فيما يحتاجه من ماله . ( وقوله : عند فقد الولي الخاص ) هو الأب ، فأبوه - وإن علا . قال في التحفة : وقضيته أن له - أي للعدل منهم - ذلك ، ولو مع وجود قاض ، وهو متجه إن خيف منه عليه ، بل في هذه الحالة : للعصبة ، وصلحاء بلده ، بل عليهم ، كما هو ظاهر ، تولي سائر التصرفات في ماله بالغبطة : بأن يتفقوا على مرضي منهم يتولى ذلك ، ولو بأجرة . اه‍ ( قوله : ويصدق أب أو جد ) أي فيما إذا ادعى الولد عليهما بعد بلوغه ، أو إفاقته ، أو رشده - بأن تصرفكما من غير مصلحة ، وادعيا أنه بمصلحة : فيصدقان باليمين ، لأنهما لا يتهمان : لوفور شفقتهما ( قوله : وقاض بلا يمين ) أي ويصدق قاض من غير يمين ( قوله : إن كان ) أي القاضي ( قوله : لا وصي وقيم وحاكم وفاسق ) أي لا يصدقون في أن تصرفهم لمصلحة ( قوله : حيث لا بينة ) أي تشهد بمدعاهم - فإن وجدت : فهم المصدقون ( قوله : لأنهم قد الخ ) أي لا يصدقون ، لأنهم قد يتهمون ( قوله : ومن ثم ) أي ومن أجل التعليل المذكور : يؤخذ أنه لو كانت الام وصية : كانت كالأولين - أي الأب والجد : أي فتصدق باليمين . وذلك لعدم التهمة ( قوله : وكذا آباؤها ) أي : وكذا يصدق آباؤها لو كانوا أوصياء ( قوله : فرع الخ ) الأولى : فروع - كما هو ظاهر - ( قوله : ليس لولي الخ ) أي يحرم عليه ذلك ( قوله : إن كان ) أي الولي . وقوله : مطلقا أي سواء انقطع بسببه عن كسبه أم لا ( قوله : فإن كان فقيرا الخ ) مقابل قوله غنيا ( قوله : أخذ قدر نفقته ) قال في التحفة : ورجح المصنف أنه يأخذ الأقل منها ومن أجرة مثله . اه‍ ( قوله : وإذا أيسر ) أي الولي . ( وقوله : لم يلزمه بدل ما أخذه ) أي لم يلزمه أن يدفع لموليه بدل ما أخذه من ماله ( قوله : هذا ) أي ما ذكر ، من التفصيل بين الفقير المنقطع عن كسبه ، والغني ، ( وقوله : في وصي وأمين ) أي وقيم ( قوله : سواء الصحيح وغيره ) في بعض نسخ الخط : سواء الموسر الصحيح وغيره ، لكن الموافق للتحفة : الأول ، وقال فيها : واعترض بأنه إن كان مكتسبا : لا تجب نفقته ، ويرد بأن المعتمد أنه لا يكلف الكسب ، فإن فرض أنه اكتسب ما لا يكفيه : لزم فرعه تمام كفايته ، وحينئذ فغاية الأصل هنا أنه اكتسب دون كفايته ، فيلزم الولد تمامها ، فاتجه أن له أخذ كفاية البعض في مقابلة عمله ، والبعض لقرابته . اه‍ ( قوله : فيما ذكر ) أي في التفصيل المذكور ( قوله : أي مثلا ) أي أن فك الأسير : ليس بقيد ، بل مثله : إصلاح ثغر ، أو حفر بئر ، أو تربية يتيم ( قوله : فله ) أي لمن جمع مالا لما ذكر ، وهذا بيان لمن ذكر . ( وقوله : إن كان فقيرا ) أي وانقطع بسببه عن كسبه . وقوله الاكل منه ، قال في التحفة بعده : كذا قيل ، والوجه أن يقال فله أقل الأمرين ، أي السابقين ، اه‍ ( قوله : وللأب والجد : استخدام محجوره الخ ) أي من غير أجرة . قال في التحفة : وله إعارته لذلك ، ولخدمة من يتعلم منه ما ينفعه دينا أو دنيا ، وإن قوبل بأجرة ، كما يعلم مما